responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 99

الإجماع بقسميه في كلام صاحب «الجواهر» وغيره على الحرمة في المقام. وأمّا صاحب «الحدائق» فهو وإن جعل المسألة خلافية، إلّاأ نّه لم يذكر مخالفاً غير الشيخ، مع ما عرفت من تأويل الكراهة في كلامه إلى الحرمة، وإن لم تقبله.

هذا، ويمكن استدلال لرأي المشهور أيضاً ببعض النصوص، كقول أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تبع الحنطة بالشعير إلّايداً بيدٍ»

في صحيحة محمّد بن قيس،[1] كما استدلّ به في «الرياض» لذلك في المقام. وهو في محلّه بعد عدّ الحنطة والشعير من جنس بالنسيئة وإطلاقه يشمل صورة عدم التفاضل، كما لا يخفى.

فالأقوى ما ذهب إليه المشهور وأفتى به السيّد الماتن قدس سره من دخول بيع منٍّ من الحنطة نقداً بمنٍّ منها نسيئة في الربا.

وتتوقّف تمامية دلالة هذه الصحيحة؛ أوّلًا: على كون الحنطة والشعير من جنس واحد. واتّحاد جنسهما ثابت بدلالة النصوص المستفيضة واتّفاق الفقهاء. وسيأتي ذكر هذه النصوص في ذيل كلام السيّد الماتن قدس سره.

وثانياً: على عدم احتمال الخصوصية في الحنطة والشعير، نظراً إلى أ نّه بناءً على احتمال الخصوصية فيهما لا يجوز التعدّي في منع النسيئة إلى غيرهما من العروض الربوية.

وهذا الاحتمال منفي بعد البناء على تجانس الحنطة والشعير؛ لعدم احتمال دخل غير التجانس، والمكيلية والموزونية، والتفاضل في الربا، ويؤيّد اتّفاق الفتاوى على عدم التفصيل بين الحنطة والشعير وبين غيرهما من الربويات في الحكم.

والمفروض حصول الأوّلين، وأمّا الزيادة فهي حاصلة حكماً بالتأجيل في النسيئة، وهي الفارق بين النقد والنسيئة في المتجانسين المتساويين.


[1] - وسائل الشيعة 18: 140، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 8، الحديث 8.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست