responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 95

قال المحقّق الأردبيلي قدس سره وعلّل به في «الرياض»- في غير محلّه؛ حيث تردّه هذه النصوص.

قال المحقّق الأردبيلي قدس سره في بيان أقسام الزيادة: «قالوا: هي أعمّ من أن تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين، أو حكمية، وتحصل بانضمام الأجل، بأن يبيع قفيزاً نقداً بقفيز نسيئةً، فإنّ فيه زيادة حكمية وإن لم تكن ظاهرة وعينية، لأنّ للأجل عندهم قسطاً من الثمن»[1].

ونظيره عن صاحب «الرياض»[2] وقد سبق نصّ كلامه آنفاً.

وبناءً على هذا الأساس قد يشكل الفتوى بثبوت الربا في بيع المتماثلين من الربويات بالنسيئة من غير زيادة عينية أو حكمية غير التأجيل.

وقد يُستشهد لذلك بنظر أهل العرف، بدعوى عدم خروج العوضين عن المثلية عرفاً بمجرّد زيادة الأجل؛ لعدم اعتبارها مالًا في نظر أهل العرف لكي تُخرج العوض عن المثلية، وإنّ المرجع المحكَّم في تعيين المثلية ونحوها من العناوين العرفية المحضة- مفهوماً ومصداقاً- إنّما هو أهل العرف، ولأجل ذلك قد يدّعي أنّ النصوص الناطقة بتحقّق الربا بزيادة أحد المثلين الربويين منصرفة إلى الزيادة في مقدار المال، كما أشار إليه صاحب «العروة» في كلامه.

ردّ ما ارود على المشهور

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به لعدم تحقّق الربا بالنسيئة في معاوضة المثلين ومخالفة المشهور. ولكنّ التأمّل يقتضي خلاف ذلك، نظراً إلى عدم ورود شي‌ء


[1] - مجمع الفائدة والبرهان 8: 459.

[2] - رياض المسائل 8: 284.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست