responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 94

التي استظهرها من كلام الشيخ، ويظهر ذلك أيضاً من كلام شيخ الطائفة في «النهاية» وابن زهرة في «الغنية»، كما عرفت من كلامهما السابق آنفاً.

تحقيق نصوص المقام‌

وقد يستدلّ للقول بجواز النسيئة في بيع المتجانسين المتساويين من المكيل والموزون والأخذ بظاهر الكراهة في كلام الشيخ بدلالة بعض النصوص على أنّ الشارع لم يعتبر للزيادة في الأجل بالنسيئة والنظرة مالية قابلة لأن يزاد بإزائها في ثمن المبيع.

مثل ما ورد من النصوص الناهية عن ازدياد أحد العوضين المختلفين بالنسيئة، كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي‌ «ما كان من طعام مختلف أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيدٍ، فأمّا نظرة فلا يصلح»[1].

هذه الطائفة من النصوص- كما سيأتي ذكرها مفصّلًا- وإن حُملت على الكراهة أو على التقيّة، إلّاأنّ جماعة من فحول الفقهاء- غير المشهور- عملوا بمضمون هذه النصوص في المكيل والموزون وأفتوا بحرمة النسيئة فيهما مع التفاضل. وهذه النصوص وإن وردت في مختلف الجنس، إلّاأنّ المستفاد منها أ نّه لا مالية ولا قيمة لزيادة الأجل بالنسيئة. ومن هنا نهي فيها عن الازدياد في الثمن بإزاء التأجيل، فهي تكشف عن عدم قابلية زيادة الأجل في نظر الشارع لأن يجعل بإزائها قسطاً من الثمن.

وعليه فما استدلّ به بعض لإثبات حرمة النسيئة في المتماثلين المتساويين بما اشتهر في ألسنة الفقهاء، بل ادُّعي عليه الإجماع من أنّ للأجل قسطاً من الثمن- كما


[1] - وسائل الشيعة 18: 145، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست