responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 93

«الخلاف» و «المبسوط» وستعرف زيادة توضيح لذلك في كلام صاحب «الحدائق».

وأمّا كونه- على فرض تحقّقه- كاشفاً تعبّدياً، فوجه الإشكال فيه، ما عرفت من كلام صاحب «الرياض». وسيأتي في كلام الأردبيلي من الاستدلال للتحريم بأنّ للأجل قسطاً من الثمن، ولما ستعرف من كلام صاحب «الحدائق» استدلاله للحرمة بالنصوص.

وعليه فيشكل تحصيل الإجماع التعبّدي على الحرمة في المقام- وهو بيع المتماثلين المتساويين من الربويين نسيئةً- بعد عدم دعواه ممّن دأبه ذلك كالشيخ في «الخلاف»، بل هو خالف الحرمة بحكمه بالكراهة. وأمّا تأويلها إلى الحرمة، فهو خلاف ما صرّح به في «المبسوط» من كون النقد أحوط، كما أشار إلى ذلك في «الحدائق»[1]. وجعل المسألة خلافية باستناد ذلك، وإلّا لكان يفتي بحرمة النسيئة وبوجوب كون بيع ذلك نقداً.

وإنّ صاحب «الحدائق» قدس سره، وإن ضعّف القول بعدم الحرمة إلّاأ نّه بدليل الأخبار، ولكن لم يدلّ على ذلك بالخصوص شي‌ء من النصوص، كما سيأتي بيان ذلك.

وشمول إطلاقات تحريم معاوضة المثلين بزيادة أحدهما في مجرّد الأجل أوّل الكلام، كما أشرنا إليه آنفاً.

وعلى أيّ حال فحكمهم بتحريم النسيئة وتطرّق الربا إليها في المقام ليس لأجل إجماع تعبّدي في البين، بل الظاهر أ نّه باستناد نصوص المقام، كما عرفت من استناد صاحب «الحدائق» إلى الأخبار في تضعيف القول بالكراهة الاصطلاحية


[1] - الحدائق الناضرة 19: 224.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست