responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 84

المثل بالمثلين أيضاً نوع اشتراط عهدي معاملي، فإنّ أصل العقد العهد والالتزام.

ولكن الإنصاف أنّ عنوان الشرط منصرف عن مثل ذلك عرفاً.

وأمّا لفظ «الشروط»، فهو يشمل بعموم الجمع المحلّى باللام مطلق شرط الزيادة، عينيةً كانت الزيادة أو وصفية أو حكمية.

مقتضى التحقيق في المقام‌

والتحقيق في المقام: أنّ مورد خبر خالد لا ينطبق إلّاعلى القرض، كما قال صاحب «العروة».

والوجه في ذلك أوّلًا: أنّ قوله عليه السلام: «لا بأس ما لم يشترط»

ظاهر في إناطة الربا المحرّم والزيادة المحقِّقة له بالاشتراط. وهذه الخصوصية مختصّة بالربا القرضي، إذ لا دخل لاشتراط الزيادة في تحقّق الربا المعاوضي، بل كفى في تحقّقه مجرّد تفاضل أحد المثلين على الآخر. وهذا بخلاف الربا القرضي، إذ يعتبر في تحقّقه اشتراط الزيادة لا مطلق الزيادة من غير اشتراط، بل يستحبّ للمقرض إعطاء الزيادة. وللمقرض أخذها من باب قبول الهدية.

وثانياً: أنّ الدين الثابت في ذمّة الرجل لو كان بسبب معاملة صرفية مبنية على دفع مائة درهم وزناً بإزاء مائة درهم اخرى عدداً جنسها، يعتبر في صحّتها التقابض في مجلس العقد. ولكنّ المفروض في مورد الرواية عدم تحقّق قبض العوض في المجلس وبقاؤه ديناً في ذمّة الرجل.

وعليه فلا يمكن أن يكون مورد هذه الرواية الربا المعاوضي، بل لا ينطبق إلّا على الربا القرضي، إذ ملاك تطرّق الربا في القرض اشتراط الزيادة. فإذا أقرض شخص مائة درهم عدداً واشترط على المقترض أن يؤدّي عند حلول الأجل مائة

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست