responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 85

درهم وزناً، يكون من قبيل اشتراط الزيادة فيتطّرق بذلك فيه الربا، بخلاف ما إذا لم يشترط ذلك، فإنّ الربا في القروض يأتي من قبل اشتراط المنفعة مطلقاً، سواء كانت المنفعة المشروطة باشتراط زيادة عينية أو وصفية، بل وحكمية ممّا له المالية، كما يأتي البحث عنه في محلّه إن شاء اللَّه.

وأمّا التعليل الوارد في ذيلها بقوله عليه السلام: «جاء الربا من قبل الشروط، إنّما يفسده الشروط»،

فيرد عليه الوجه الأوّل من الوجهين المزبورين. وذلك لأنّ ذيل المضمرة لا ينطبق على غير القرض، لظهوره في خصوصية منطبقة على خصوص القرض الربوي، ولا تنطبق على المعارضة الربوية إلّاأن يكون الحصر في قوله: «إنّما ...»

إضافياً؛ لاطّراد دخل اشتراط الزيادة في تحقّق الربا حتّى في المعاوضي، دون مجرّد الزيادة من غير شرط؛ حيث لا يوجب الربا في القرض، أو بلحاظ رجوع حقيقة العقد إلى اشتراط تمليك كلّ من العوضين بتمليك الآخر. فينطبق التعليل المزبور حينئذٍ على كلّ من الربا المعاوضي والربا القرضي. ولكنّه خلاف الظاهر لابتنائه على نوع من التأويل للحصر وعنوان الشرط.

فلا عموم لمثل هذا التعليل، لوجود القرينة الصارفة عن عمومه، وهي عدم انطباق الجملة المتضمّنة لها على غير القرض.

حاصل الكلام: أنّ مقتضى التحقيق في المقام ما ذهب إليه صاحب «العروة».

وعليه فلا مناص في المعاوضة الربوية من اختصاص الشرط بشرط الزيادة العينية أو المالية الدخيلة في صدق المثلية عرفاً، لأنّ المستفاد من نصوص المقام أخذ مماثلة العوضين في الربا المعاوضي وعدم زيادة أحد المثلين على الآخر، بحيث يخرجهما عن معاوضة مثل بمثل عرفاً.

وعليه فقوله عليه السلام: «جاء الربا من قبل الشروط»

يكون في الربا المعاوضي؛ بمعنى‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست