responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 83

بالقرض. وإنّ قوله: «سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم ...» مطلق يشمل ما إذا كان طلبه من الرجل لأجل معاملة وقعت بينهما من بيع أو إجارة أو نحو ذلك.

نعم، إن قلنا بأنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب يمنع الإطلاق فقد يشكل، لكنّه محلّ منع كما قرّر في محلّه من علم الاصول.

وإنّ الشرط مطلق لا اختصاص له باشتراط الزيادة العينية أو ما له مالية، كما يؤخذ بإطلاق‌ «المؤمنون عند شروطهم ...»[1]،

انتهى حاصل كلامه قدس سره.

وقد يستدلّ لتحقّق الربا المعاوضي بمطلق اشتراط الزيادة عموم قوله عليه السلام: «جاء الربا من قبل الشروط»

للربا في مطلق المعاوضات، كما يظهر من صاحب «الجواهر»[2]؛ حيث اكتفى في استدلاله بالمضمرة بموضع التعليل منها، وهو قوله عليه السلام: «جاء الربا من قبل الشروط وإنّما تفسده الشروط»، لأنّ‌

هذه الجملة في ذيل المضمرة بمنزلة التعليل لما حكم به في صدرها، نظراً إلى كونه في سياق التعليل، وإلى دلالة المفرد المحلّى بلام التعريف- وهو لفظ «الربا»- على العموم الاستغراقي، فيشمل الربا المعاوضي والقرضي كليهما، أو يشملهما بالإطلاق بناءً على عدم كونه من قبيل أداة العموم.

اللهمّ إلّاأن يكون اللام للعهد فيكون المقصود الربا القرضي بقرينة رجوع ضمير الهاء في «يفسده» إلى القرض المعلوم بسياق الكلام. ولكنّه خلاف ظاهر التعليل المقتضي للعموم.

والظاهر أنّ ضمير الهاء يرجع إلى الربا، أي إنّما يكون سبب فساد الربا هو اشتراط الزيادة سواء كان ضمنياً مبنياً عليه العقد أو لفظياً في متن العقد. فإنّ بيع‌


[1] - جامع المدارك 3: 236.

[2] - جواهر الكلام 24: 33.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست