responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 82

هذا من جهة الدلالة، وأمّا من جهة السند فهذه الرواية ضعيفة بوقوع خالد بن الحجّاج في طريقها، إذ لم تثبت وثاقته، لعدم توثيقه خصوصاً وعموماً، نعم لم يرد فيه قدح، ولكن ليس من معاريف الرواة، لكي يُحكم بوثاقته أو باعتبار روايته بمجرّد ذلك، إذ ليس صاحب أصل ولا كتاب ولا كثير الرواية ولا غير ذلك من أسباب الاشتهار.

هذا مضافاً إلى أنّ إضمار مثله مضرٌّ بصحّة الرواية، لأنّ سؤاله ونقله عن غير الإمام ليس ببعيد.

فالأقوى عدم إلحاق الشرط بالجزء في إيجاب الربا على إطلاقه، كما استنتجه صاحب «العروة» من المناقشات المزبورة، فحكم لذلك بأنّ موجب الربا إنّما هو شرط الزيادة العينية أو ما هو بمنزلتها ممّا يخرج المعاملة عن كونها واقعة على مثلٍ بمثلٍ، وإلّا فمقتضى عمومات حلّية البيع والتجارة عن تراض وإطلاق نفوذ الشرط جوازه. ولكن الأحوط المنع من كلّ ما فيه منفعة، وأحوط من ذلك إلحاقه به مطلقاً، حتّى ما لا منفعة فيه بل فيه غرض عقلائي، لأنّه زيادة، ولو بالعناية، انتهى كلام صاحب «العروة»[1] مع تحرير منّا لبعض مواضعه.

إشكال المحقّق الخوانساري على صاحب العروة

وقد أشكل المحقّق الخوانساري على صاحب «العروة» بأ نّه لا يبعد الأخذ بخبر خالد؛ حيث إنّ قوله عليه السلام: «جاء الربا من قبل الشروط»

لا اختصاص له بالقرض، نظراً إلى أ نّه لم يذكر قبل هذا «الربا في القرض»

حتّى يقال: اللام للجنس حيث لا عهد، ولا قرينة في كلام السائل، ولا في جواب الإمام عليه السلام على الاختصاص‌


[1] - العروة الوثقى 6: 10- 12.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست