responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 81

وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض، بل على دين آخر. وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلدٍ غير بلد القرض، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار، وكذا جواز اشتراط الضمان أو الإشهاد أو الرهن.

ويظهر من صاحب «الجواهر» جواز اشتراط وصف الخاتمية في بيع الفضّة بالفضّة، فإنّه قدس سره بعد ما منع من جواز اشتراط صياغة خاتم في بيع الدرهم بالدرهم، قال قدس سره: «لو كان الشرط- مثلًا- بيعه (أي بيع الدرهم) بفضّةٍ مصوغةٍ خاتماً، أمكن عدم تحقّق الربا، لعدم اشتراط العمل، فهو كبيعه الفضّة بالفضّة من الدراهم- مثلًا- أو بفضّةٍ من جنس المصوغ على وجه خاصّ، ونحو ذلك بما هو أفراد للمبيع.

وبالوصف والشرط يتعيّن بعض أفراده، ومثله لا يتحقّق به الربا قطعاً، إذ ليس مطلق الاشتراط يتحقّق به ذلك»[1].

فدعوى الاتّفاق المذكور على عمومه محلّ منع.

وثانياً: بدلالة الأخبار على اعتبار المثلية في المقدار، لا من جميع الجهات.

وعلى فرض الشمول لمثل الشرط نمنع أنّ كلّ شرط ينافي المثلية، بل إنّما ينافيها إذا أوجب زيادة المقدار.

وثالثاً: بأنّ مضمرة خالد ظاهرة في القرض. وكون البيع كالقرض في ذلك محلّ منع، إذ الربا في القرض أكثر تطرّقاً من البيع وغيره من المعاملات حسب مدلول النصوص الفتاوى.

ودعوى أنّ قوله عليه السلام: «جاء الربا من قِبَل الشروط»

قاعدة كلّية لا في خصوص مورد الخبر المزبور محلّ منع. وعلى فرضه فالقدر المتيقّن منه شرط الزيادة العينية أو ما تكون له مالية فلا يراد منه كلّ شرط.


[1] - جواهر الكلام 24: 33.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست