responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 80

صحّة المعاملة- مع اتّحاد الجنس- المثلية وأ نّها لا تجوز إلّامثلًا بمثل، وإنّ الزيادة وإن كانت باشتراطها من دون عينية لها، إلّاأ نّها تُخرج العوض عن كونه مثلًا، وذلك لاعتبار تساوي عمدة الأجزاء والصفات في المثلية، وينتفي ذلك باشتراط الزيادة.

وثالثاً: بدعوى دلالة مضمرة خالد بن الحجّاج على ذلك، قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً، قال عليه السلام: «لا بأس ما لم يشترط،

قال: وقال عليه السلام‌: جاء الربا من قبل الشروط، إنّما يفسده الشروط»[1].

بتقريب: دلالة «ال» الاستغراقية على شمول لظهور «الربا» في قوله: «جاء الربا» لمطلق أنحاء الربا، معاوضياً أو قرضياً.

ودلالة الجمع المحلّى باللام في قوله عليه السلام: «من قبل الشروط»

بالعموم على مطلق أنحاء الشرط، سواء كان باشتراط زيادة عينية أو مالية أو عقلائية. وإنّما تتمّ دلالة هذه المضمرة على المطلوب إذا كان دين الرجل- المفروض في كلام السائل- بسبب المعاوضة، أو الأعمّ منها والقرض.

ثمّ إنّه قدس سره أشكل‌[2] على الاستدلال بهذه الوجوه:

أوّلًا: بمنع دعوى الاتّفاق المزبور، مع أنّ القدر المتيقّن منه الزيادة العينية، نظراً إلى أنّ الاتّفاق دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن منه، بل عن الأردبيلي عدم الربا في الزيادة الحكمية، وكذا يظهر من المحكيّ عن ابن إدريس.

وأيضاً عن «القواعد» و «جامع المقاصد» جواز اشتراط البيع بثمن المثل، بل محاباة في القرض الذي هو أضيق دائرةً، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار في مسألة الربا.


[1] - وسائل الشيعة 18: 190، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 1.

[2] - العروة الوثقى 6: 11- 12.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست