responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 52

هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، فيسري الحكم حينئذٍ إلى كلّ مسكرٍ، فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية.

وأمّا إذا كانت العلّة المذكورة في القضية واسطة في الثبوت ومن قبيل دواعي جعل الحكم على موضوعه، من دون أن تكون هو الموضوع في الحقيقة، كما في قضية: «لا تشرب الخمر لإسكاره»، فإنّها ظاهرة في أنّ موضوع الحرمة فيها إنّما هو نفس الخمر.

غاية الأمر: أنّ الداعي إلى جعل الحرمة عليها إنّما هو إسكارها، فلا يسري الحكم إلى غير الموضوع المذكور في القضية ممّا يشترك معه في العلّة المذكورة فيها، إذ يحتمل حينئذٍ أن تكون في خصوص العلّة المذكورة في القضية خصوصية داعية إلى جعل الحكم على الموضوع المذكور فيها، وأن لا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيرها ممّا يشترك معها في الحقيقة والعنوان، فإذا احتُمل أنّ في خصوص إسكار الخمر مثلًا خصوصية داعية إلى جعل الحرمة عليها، لم يمكن الحكم بحرمة غيرها ممّا يشترك معها في أثر الإسكار. وهذا الذي ذكرناه هو الميزان في تسرية الحكم من الموضوع المذكور في القضية إلى غيره وعدمها»[1].

لا يخفى: أنّ ضمير الهاء، في «غيرها» و «معها» يرجع إلى الخمر. ويجوز تأنيث لفظ الخمر كما قال في «المصباح المنير» ونقل عن الأصمعي.

ويمكن تحرير كلامه في الفرق بين العلّة والحكمة في مقام الإثبات والدلالة اللفظية أ نّه كلّما دخلت أداة التعليل على وصف طبيعي لموضوع الحكم في لسان الخطاب، فالمعلّل به حينئذٍ من قبيل الواسطة في العروض وعلّة الحكم، كقوله:


[1] - أجود التقريرات 2: 379- 381.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست