responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 53

«لا تشرب الخمر، لأنّه مسكر»؛ فإنّ عنوان المسكر وصف عُلّل به الحكم وطبيعي للخمر منطبق عليه.

وكلّما إذا دخلت أداة التعليل على المصدر المضاف إلى ضمير الموضوع، يكون المعلّل به حينئذٍ من قبيل الواسطة في الثبوت وحكمة الحكم.

مناقشة السيّد الخوئي في كلام المحقّق النائيني‌

وأشكل عليه المحقّق الخوئي قدس سره بقوله: «لا يخفى: أنّ هذا الاحتمال إنّما هو على خلاف ما هو المرتكز في أذهان العرف، من دوران كلّ حكم مدار علّته ومن أنّ العلّة المذكورة في الكلام هي بنفسها علّة للحكم، مع قطع النظر عن خصوصية قيامها بالموضوع المذكور في القضية، ضرورة أ نّه لا يشكّ أهل العرف في أنّ المستفاد من قوله عليه السلام: «إنّ اللَّه لم يحرِّم الخمر لاسمه وإنّما حرَّمه لإسكاره»[1]

إنّما هي حرمة كلّ مسكر، من دون دخل لقيام الإسكار بالخمر في الحكم بالحرمة أصلًا.

هذا، مع أ نّه لو كان احتمال دخل خصوصية المورد في الحكم مانعاً من انعقاد ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علّته المذكورة فيه، لجرى ذلك فيما إذا كان تعليل النهي عن شرب الخمر بكونه مسكراً، إذ من المحتمل فيه أيضاً أن يكون في صدق المسكر على خصوص الخمر خصوصية تقتضي حرمته ولا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيره.

وبالجملة: لا نشكّ في أنّ ما يستفاد عند أهل العرف من قضية «لا تشرب الخمر لأ نّه مسكر» بعينه هو المستفاد من قضية «لا تشرب الخمر لإسكاره». فإن كان‌


[1] - راجع: الكافي 6: 412/ 1 و 2.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست