responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 465

اللآلي»[1] رواه ابن أبي الجمهور مرسلًا عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، نعم رواه قدماء أصحابنا في كتبهم الفقهية واستدلّوا به، كالسيّد المرتضى في «الانتصار» والشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» وابن زهرة في «الغنية» ابن إدريس في «السرائر» وصاحب «الشرائع» والعلّامة في كتبه ومن تأخّر عنه.

وقد بحثنا مفصّلًا عن هذه الرواية سنداً ودلالةً في البحث عن قاعدة ضمان اليد.

وحاصل ما قلنا هناك: أ نّها وإن كانت ضعيفة سنداً، إلّاأنّ ضعفها منجبر بعمل المشهور. وأمّا الإشكال على انجبار ضعفها صغروياً وكبروياً فقد أجبنا عنه هناك.

وقد بيّنّا تقريب الاستدلال بهذا النبوي على ضمان اليد، وأثبتنا تمامية دلالتها على المطلوب، فراجع.

وأمّا الاستدلال بهذا النبوي لمضمون قاعدة ما يضمن، فحاصل تقريبه: أنّ المقبوض بالعقد الفاسد داخل في صغرى ضمان اليد وأ نّه من مصاديقه؛ حيث إنّ يد القابض استولت على مال الغير وأخذته بغير إذن مالكه وبلا طيبٍ من نفسه، لأنّه إنّما رضي بانتقال ماله بإزاء العوض، لا مجّاناً. ولمّا لا استحقاق للعوض شرعاً؛ لفساد العقد، كما هو المفروض، فعليها أن تؤدّيه وتردّه إلى صاحبه، كما هو واضح.

وقد عرفت بهذا البيان كفاية دليل قاعدة ضمان اليد لإثبات الضمان في جميع موارد قاعدة ما يضمن مع تحقّق القبض، كما عرفت آنفاً أ نّه لا دخل للعقد وحده لإثبات الضمان في مصبّ هذه القاعدة من دون تحقّق القبض. ففي الحقيقة يكون مصبّ هذه القاعدة من موارد جريان قاعدة ضمان اليد، وإنّما يحكم بالضمان لأجلها، لا لأجل هذه القاعدة.

إن قلت: لو رضي كلٌّ منهما بكون ماله في يد صاحبه على وجه الإباحة في‌


[1] - عوالي اللآلي 1: 224 و 389؛ وأيضاً 3: 246.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست