responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 464

أحد أسباب الضمان. وذلك لأنّه ما من مورد تجري هذه القاعدة إلّايوجد فيه أحد أسباب الضمان؛ حيث تجري قاعدة ضمان اليد في مطلق موارد المقبوض بالعقد الفاسد قبل تلف المال المقبوض. وتجري قاعدة الإتلاف فيما لو تلف المقبوض بالعقد الفاسد في يد القابض، وفيما إذا انكشف فساد الإجارة بعد تحقّق عمل الأجير.

وتجري قاعدة الغرور لو بيع مال شخص إلى نفسه مع جهله بالحال فيضمن البائع حينئذٍ ما أخذه من الثمن، لأنّه غرّ صاحبه بأخذ الثمن منه بإزاء مال نفسه، وإن تجري قاعدة اليد حينئذٍ أيضاً. فلا تجد مورداً تجري فيه هذه القاعدة خاصّة دون غيرها من القواعد. ويتبيّن لك ذلك أكثر وضوحاً عند بيان مدارك هذه القاعدة.

مدرك القاعدة

نصّ هذه القاعدة لم يرد في آية ولا رواية ولا في كلمات قدماء الأصحاب؛ حيث قد فحصت عن نصّها فلم أجده في شي‌ء من نصوص الكتاب والسنّة. ولا إجماع، بل ولا شهرة قدمائية على هذه القاعدة، بل ولا يوجد أثر منها في كلمات القدماء. وأوّل من استدلّ بنصها هو العلّامة قدس سره؛ حيث استدلّ بنصّها للحكم بالضمان في العارية الفاسدة، كما أشرنا إليه في صدر البحث. ويعلم بذلك أنّ هذه القاعدة بمتنها ليست قاعدة مستقلّة، فلابدّ من التماس دليل آخر يثبت مضمون هذه القاعدة.

وقد استدلّ لإثبات مضمونها بوجوه:

الاستدلال بقاعدة ضمان اليد

قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّيه».

وهذا النبوي رواه العامّة، ولم ينقل في جوامعنا الروائية، إلّافي «عوالي‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست