responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 414

بغير الإتلاف خلاف ارتكاز المتشرّعة ومدلول نصوص باب الضمان، بل ضرورة الشرع والعقل وهذا قرينة قطعية مانعة عن انعقاد الإطلاق لهذه الصحيحة بالنسبة إلى الحرمة الوضعية.

وعليه: فغاية مدلول هذه الصحيحة- حتّى بناءً على هذه النسخة- هي الحرمة التكليفية، وليس المقام من قبيل الضمان بالتسبيب كما هو واضح.

نعم، لو أخذ الشاهد أو الكاتب اجرة الشهادة والكتابة من دافع الربا، بل من غيره يثبت الضمان في حقّهما، لأنّه أكل المال بالباطل. فما يأخذه موظّفوا البنوك الربوية بإزاء ذلك- من الاجرة- محرّم أكله وإنّهم ضامنون.

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن محمّد بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: «لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه»[1].

قد يتوهّم كون هذه الرواية موثّقة بلحاظ الحسين بن علوان زعماً بأنّ محمّد بن خالد الواقع في طريقها هو محمّد بن خالد البرقي.

ولكنّه غير صحيح، نظراً إلى كون محمّد بن خالد الواقع في طريقها غير البرقي.

وذلك لعدم معاصرة البرقي لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام. فإنّه من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام. وأمّا زيد فهو من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام. ولا يكون هو زيد بن علي بن الحسين بن زيد فإنّه- مضافاً إلى ضعفه- معاصر لأبي الحسن علي بن محمّد الهادي عليه السلام ومتأخّر عن محمّد بن خالد الواقع في طريق هذه الرواية، فكيف يروي عنه محمّد بن خالد. وإنّ محمّد بن خالد الواقع في طريقها لابدّ أن يكون معاصراً للباقر والصادق عليهما السلام. وجه ذلك‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 127، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 4، الحديث 2.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست