responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 413

حرمة أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه‌

يستفاد من نصوص المقام عدم اختصاص حرمة الربا بأخذه ودفعه، بل تحرم كتابته والشهادة عليه. وتترتّب على ذلك ثمرة مهمّة فقهية، وهي حرمة ما يؤخذ من المال لأجل كتابته والشهادة عليه، كما يتّفق ذلك كثيراً لموظّفي البنوك الربوية، فيترتّب على ما يكتسب من المال بهذا الطريق حكم الأموال المكتسبة بالكسب الحرام. وأمّا النصوص الدالّة على ذلك.

فمنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء»[1].

وفي بعض النسخ «فيه سواء». وبناءً على هذه النسخة مرجع الضمير هو الربا.

وبناءً على ذلك تدلّ هذه الرواية بإطلاقها على الحرمة الوضعية- أي الضمان- لا خصوص الوزر الظاهر في الحرمة التكليفية والعقاب.

ولكن لا يمكن الالتزام بهذا الإطلاق ولا بترتّب حكم الضمان لغير الآكل، نظراً إلى وضوح أ نّه الذي أتلف المال من دون دخل لغيره في الإتلاف وإنّ ثبوت الضمان‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 126، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست