وفي
قبال ذلك ما عن المحقّق الثاني والأردبيلي، من أنّ الدليل إنّما دلّ على اشتراط
الزيادة العينية في نفس مال القرض أو صفته، لا اشتراط أيّة زيادة ولو باشتراط عمل
أو معاملة في ضمن القرض.
لكن
يردّه إطلاق نصوص المقام فإنّها دلّت على منع اشتراط أيّة زيادة، سواء كانت عينيةً
أو حكمية. وأمّا ما ورد من النصوص الدالّة على جواز اشتراط بعض ما لا يرجع إلى
ذلك، مثل ما دلّ منها على جواز اشتراط أداء القرض في غير بلد القرض- ولو كان بنفع
المقرض- إنّما هو وارد في مورد خاصّ. ولابدّ من الاقتصار في مخالفة الإطلاق على
مورد النصّ. هذا مضافاً إلى دلالة ذيل صحيح محمّد بن قيس على ذلك؛ حيث قال عليه
السلام في ذيله: «ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض
ورقه»[1].
لا
حرمة لأخذ الزيادة في القرض ما لم يشترط
1-
وجه الجواز ما سبق آنفاً، من النصوص الدالّة على جواز أخذ الزيادة في القرض ما لم
يشترط، هذا مضافاً إلى قوله عليه السلام: «خير القرض ما جرّ منفعةً»[2].
[1] - وسائل الشيعة 18: 357، كتاب التجارة، أبواب الدين
والقرض، الباب 19، الحديث 11.
[2] - وسائل الشيعة 18: 354- 355، كتاب التجارة، أبواب
الدين والقرض، الباب 19، الحديث 4 و 5 و 6.