responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 391

(مسألة 10): لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلًا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لابأس به (1).

تحرير الوسيلة 1: 620

من المكيل والموزون وبين غيره، ولم يرد دليل مقيّد لهذا الإطلاق في الربا القرضي، وإنّما ورد في الربا المعاملي، كما سبق. هذا مضافاً إلى دلالة عمومات حرمة الربا من الكتاب والسنّة بعد الفراق عن صدق عنوان الربا في المقام.

اشتراط المقرض بيع متاعه بدون ثمنه‌

1- يعبّر عن بيع الشي‌ء بأقلّ من ثمنه في اصطلاح علم الفقه ببيع المحاباة، كما في «مجمع البحرين»[1]. وقد قوّى في «الجواهر» حرمة اشتراطه في القرض؛ حيث قال: «الأقوى حرمة القرض بشرط بيع المحاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود»[2].

والظاهر عدم كون المسألة من الإجماعيات رغماً لما ادّعاه بعض؛ حيث يظهر من «القواعد» و «التذكرة» جواز الإقراض بشرط أن يبيع المقترض متاعه بدون ثمنه. وقد وجّه التحريم في «الجواهر» بكونه من قبيل شرط النفع في القرض، فهو قرض جرّ نفعاً بالاشتراط، ولا إشكال في حرمته بدليل الكتاب والسنّة ولا خلاف فيه فتوى، وما ورد من أنّ‌ «خير القرض ما جرّ المنفعة»[3]

محمول على عدم‌


[1] - قال في مجمع البحرين: بيع المحاباة: هو أن يبيع شيئاً بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمةالمبيع عن الثمن عطية من حبوت الرجل حباءً أي أعطيته.

[2] - جواهر الكلام 25: 61 و 62.

[3] - وسائل الشيعة 18: 354- 356، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 19، الحديث 4 و 5 و 8.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست