وكذا لا
فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً (1)؛ بأن كان من المكيل والموزون، وغيره
بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.
تحرير
الوسيلة 1: 620
ومنها:
صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: يدفع إلىّ الرجل
الدراهم، فاشتُرط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، وأشترط ذلك عليه، قال
عليه السلام: «لا بأس»[1].
ومنها:
صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يبعث بمال إلى
أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اوفيك إذا قدمت الأرض، قال عليه
السلام: «لا بأس»[2].
ومنها:
صحيح عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه
السلام عن الرجل يسلف الرجل دراهم ينقدها إيّاه بأرض اخرى والدراهم عدداً، قال
عليه السلام: «لا بأس»[3].
وأمّا
اشتراط الزيادة بنفع المستقرض، فلا خلاف في جوازه، كما قال في «الجواهر»[4].
لا
فرق في الربا القرضي بين المال الربوي وغيره
1-
وذلك لإطلاق نصوص منع اشتراط الزيادة في القرض، فإنّ ظاهرها حرمة اشتراط مطلق
الزيادة في القرض من جانب المقرض بلا فرق بين كون مال القرض
[1] - وسائل الشيعة 18: 197، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 14، الحديث 5.
[2] - وسائل الشيعة 18: 196، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 14، الحديث 2.
[3] - وسائل الشيعة 18: 197، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 14، الحديث 7.