responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 390

وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً (1)؛ بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.

تحرير الوسيلة 1: 620

ومنها: صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: يدفع إلىّ الرجل الدراهم، فاشتُرط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، وأشترط ذلك عليه، قال عليه السلام‌: «لا بأس»[1].

ومنها: صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اوفيك إذا قدمت الأرض، قال عليه السلام‌: «لا بأس»[2].

ومنها: صحيح عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل دراهم ينقدها إيّاه بأرض اخرى والدراهم عدداً، قال عليه السلام‌: «لا بأس»[3].

وأمّا اشتراط الزيادة بنفع المستقرض، فلا خلاف في جوازه، كما قال في «الجواهر»[4].

لا فرق في الربا القرضي بين المال الربوي وغيره‌

1- وذلك لإطلاق نصوص منع اشتراط الزيادة في القرض، فإنّ ظاهرها حرمة اشتراط مطلق الزيادة في القرض من جانب المقرض بلا فرق بين كون مال القرض‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 197، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 14، الحديث 5.

[2] - وسائل الشيعة 18: 196، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 14، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 18: 197، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 14، الحديث 7.

[4] - جواهر الكلام 25: 13.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست