ولا فرق
في الزيادة بين أن تكون عينيّة كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو
منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم
مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة (1).
لا
فرق في الزيادة بين عينية وغيرها
1-
وجه عدم الفرق بين أنواع الزيادة وعدم اختصاص الربا القرضي باشتراط الزيادة
العينية أمران:
أحدهما:
إطلاق النصوص المانعة من اشتراط الزيادة في القرض، نظراً إلى ظهورها في نفي اعتبار
أيّ قيد في حرمة القرض الربوي وترتّب حكم الربا عليه.
فإنّ
هذه النصوص في دلالتها على حرمة اشتراط الزيادة في القرض مطلقة وتشمل اشتراط مطلق
الزيادة من أيّ نوع كانت.
ثانيهما:
دلالة بعض النصوص بالخصوص على منع الزيادة غير العينية من الصفتية والحكمية. مثل
قول أبي جعفر عليه السلام: «... ولا يأخذ أحد منكم ركوب
دابّة أو عارية متاع يَشترطه من أجل قرض ورِقه»