responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 393

بل تستحبّ للمقترض (1)؛ حيث إنّه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاءً. بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً؛ لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء،

1- فإنّ دفع الزيادة هدية أو صلةً إلى المقرض إحسان إليه قبال إحسانه بالإقراض، و (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) كما جاء في الكتاب المجيد[1]، مضافاً إلى دلالة النصوص المعتبرة على جواز ذلك في خصوص المقام.

مثل: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «فإن جوزي أجود منها فليقبل»[2].

وموثّق إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً، فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشي‌ء بعد الشي‌ء كراهية أن يأخذ ماله؛ حيث لا يصيب منه منفعة، أيحلّ ذلك؟ قال عليه السلام: «لا بأس إذا لم يكن بشرط»[3].

وخبره الآخر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً، فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله، من غير أن يكون شرط عليه، قال عليه السلام‌: «لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً»[4].


[1] - الرحمن( 55): 60.

[2] - وسائل الشيعة 18: 357، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 19، الحديث 11.

[3] - وسائل الشيعة 18: 357، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 19، الحديث 13.

[4] - وسائل الشيعة 18: 354، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 19، الحديث 3.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست