(مسألة
9): يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كان له ماليّة لو تخلّص منهما،
فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها، جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار
من الرّبا، وإذا بيعت بالخالصة لابدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى تقع
الزيادة مقابل الدخيل، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها، أو
بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، وكذلك الأشياء المحلّاة
بالذهب أو الفِضّة ونحوها (1).
تحرير
الوسيلة 1: 515
ينتفي
الربا بدخيل في النقدين
1-
قد بيّنّا سابقاً في توجيه الوجه الأوّل من وجوه حيل الربا أ نّه يكفي في جواز بيع
كلّ من الذهب والفضّة بمجانسه أن ينضمّ إلى واحد منهما أو إلى كلّ منهما شيء من
غير جنس الآخر لينصرف كلّ واحد منهما إلى مخالفه في الجنس، وقد ذكرنا هناك ما دلّ
من النصوص على جواز ذلك. وحرّرنا ما قال به السيّد الماتن قدس سره في توجيه كون
هذا النوع من الصرف خارجاً من حقيقة الربا واقعاً.
وهذه
المسألة تبتني على تلك، وإن كان بينهما فرق، نظراً إلى انفكاك الضميمة هناك عن
الذهب والفضّة لفرض انفصالها عنهما وكونها من الدرهم أو الدينار، بخلاف المقام فلم
يفرض فيه كون الضميمة من الدرهم والدينار ولا منفكّاً عن العوضين، بل المفروض فيه
كون الضميمة مندكّةً في الذهب أو الفضّة وكان من غير جنس النقدين كالرصاص والحديد
ونحوه.
ولكن
اشترط السيّد الماتن قدس سره عدم كون ضمّ الضميمة بقصد الفرار من الربا، بأن كانت
الضميمة المصوغة في أحدهما غير قابلة للقياس إلى ما بإزائها من الذهب أو