ومنها:
صحيح الوليد بن صبيح، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:
«الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة، الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر»[3].
ومنها:
خبر الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليه السلام في مناهي النبي صلى
الله عليه و آله و سلم قال: «ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادةً
إلّاوزناً بوزن»[4].
وغيرها
من النصوص الدالّة على ذلك منطوقاً أو مفهوماً يجدها المتتبّع خلال نصوص أبواب
الصرف.
[1] - وسائل الشيعة 18: 166، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 1، الحديث 3.
[2] - وسائل الشيعة 18: 166، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 1، الحديث 4.
[3] - وسائل الشيعة 18: 165، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 1، الحديث 2.
[4] - وسائل الشيعة 18: 166، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 1، الحديث 5.