responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 348

وقد سمّي صرفاً إمّا لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليب الذهب والفضّة في ضمن البيع والشراء والنقل والانتقال، نظراً إلى كون الصرف في اللغة بمعنى الصوت، كما أشار إليه في «الجواهر» و «المصباح المنير». أو لتغييرها بالنقل والانتقال بكثرة التغيير والتصرّفات العارضة عليها في وجوه المعاوضات وأنواع المعاملات، نظراً إلى كون لفظ الصرف في اللغة بمعنى التغيير أيضاً.

وقد دلّ على مشروعيته النصوص المتواترة المذكورة في أبواب الصرف من الكتب الأربعة وجمعها في «الوسائل» ضمن أبواب مختلفة، فراجع.

قد تعرّض السيّد الماتن في ضمن مسائل بيع الصرف لمسائل ترتبط بالربا الصرفي، نبحث هنا عن أهمّها على ترتيب موضوعات البحث. فمن تلك المسائل عدم جواز التفاصل بين العوضين في بيع كلّ من الذهب والفضّة بجنسه. وذلك لأنّ بالتفاضل في الجنس الواحد يتحقّق الربا، من غير فرق في جريان حكم الربا بين الصحيح والمكسور والمصوغ، نظراً إلى صدق اتّحاد الجنس على أيّ حال.

والدليل على ذلك نصوص معتبرة بالغة حدّ التواتر قد دلّت على جواز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مثلًا بمثل مادام لم يتفاضل أحدهما على الآخر، وأنّ فضل أحدهما على الآخر موجب للربا المحرّم المنكر. وإليك بعض هذه النصوص:

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الفضّة بالفضّة مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الزائد والمستزيد في النار»[1].


[1] - وسائل الشيعة 18: 165، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست