responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 351

الفضّة الزائدة في الثمن، بل لابدّ من تساويهما وتعادلهما في القيمة والمالية.

ولكن هذا المبنى منه قدس سره غير قابل للالتزام. وذلك لما بيّنّاه سابقاً، من أ نّه خلاف ظواهر نصوص المقام، بل صراحة بعضها وخلاف كلمات فقهائنا، بل يمكن دعوى اتّفاقهم على انتفاء حكم الربا المعاوضي بضمّ الضميمة من غير جنس العوض مطلقاً، حتّى مع عدم التوازن القيمي ولو بقصد الفرار، والدليل على ذلك كلّه النصوص. وأمّا اعتبار أن تكون لها ماليةً معتنى بها فواضح، بداهة أ نّها كالعدم إذا لم يكن لها مالية.

وأمّا هل يعتبر العلم بمقدار الدخيل المصوغ في واحدٍ من الذهب أو الفضّة في نفي جريان الربا وجواز بيع المغشوش؟ يظهر ذلك من بعض الفقهاء كالعلّامة في «القواعد»[1] والمحقّق في «الشرائع»[2] وغيرهما.

ولكن لم يعلم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جواز بيع المغشوش، إلّاعدّة نصوص يأتي البحث عنها.

والحاصل: أنّ البحث في المقام من جهتين:

إحداهما: اعتبار العلم بمقدار الدخيل المصوغ في واحد من العوضين في عدم جريان حكم الربا، وكذا في جواز الصرف ببيع كلّ من الذهب والفضّة بمثله.

ثانيتهما: اعتبار التوازن والتعادل القيمي بين الدخيل المصوغ وبين ما يقع بإزائه من الذهب أو الفضّة الزائدة.


[1] - قال في القواعد:« والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلّا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش». قواعد الأحكام 2: 38.

[2] - قال في الشرائع:« وإذا كان في الفضّة غش مجهول لم تُبَع إلّابالذهب أو بجنس غير الفضّة، وكذا الذهب. ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادةٍ تقابل الغش». شرائع الإسلام 2: 48.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست