responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 330

أقضيك» في صحيح ليث المرادي‌[1]، مع تباني المتعاقدين على ذلك.

مقتضى التحقيق في المقام‌

هذا، ولكنّ الذي يقتضيه التحقيق عدم جواز بيع العينة عند اشتراط السابق منه باللاحق الرابح، وذلك بدلالة النصوص الصحيحة المتظافرة[2] على عدم مشروعية بيع العينة عند الاشتراط. ومقتضى الصناعة تقييد مطلقات الجواز بهذه النصوص، ويؤكّد ذلك ذهاب المشهور إلى عدم الجواز عند الاشتراط.

فهذا هو الأقوى ومقتضى الصناعة والتحقيق في المقام.

ولا بأس بتقييد مطلقات الجواز ومخالفة القواعد الأوّلية- المستفاد من عمومات الكتاب والسنّة- بعد تمامية النصوص المقيّدة سنداً ودلالةً، فإنّ الأحكام والأسباب الشرعية في المعاملات أيضاً- كالعبادات- توقيفية، لا مناص من التعبّد بها، ولا ينافي ذلك كونها في المعاملات إمضائية وفي العبادات تأسيسية.

ونمنع إباء النصوص المشار إليها عن الحمل والتقييد، لأنّ المستفاد منها تحقّق مجرّد مقاولة، كما جاء في بعض نصوص المقام، من مساومة الطرفين ومع ذلك علّق الإمام عليه السلام فيها الجواز بعد الاشتراط، فيعلم أنّ مجرّد التباني قبل وقوع البيع ليس من قبيل الاشتراط الممنوع في المقام.

وأمّا الحمل على الكراهة فإنّما يصحّ إذا كان الخطاب الظاهر في الحرمة معارضاً بنصّ في الجواز، بخلاف المقام الذي لا مخالف إلّامطلقات الجواز.

فالأقوى ما ذهب إليه المشهور، من بطلان بيع العينة المشروط.


[1] - وسائل الشيعة 18: 44، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 6، الحديث 5.

[2] - وسائل الشيعة 18: 40، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست