responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 329

وهذه الرواية بحسب مدلولها حاكمة على أدلّة الربا بتوسعة موضوعه، إلّاأنّ سندها ضعيف بوقوع يونس الشيباني في سنده فإنّه لم يوثق وليس من المعاريف.

ودعوى انجبار ضعف سندها بعمل المشهور، نظراً إلى فتواهم ببطلان بيع العينة حينئذٍ- فلا يمكن المساعدة لهما؛ حيث لم يحرز استنادهم إلى هذه الرواية؛ حيث إنّ كثيراً منهم استدلّوا بالدور وقد أجاب عنه المحقّق الكركي وصاحب «الجواهر» وغيرهما.

ومن هنا قد يتقوّى في المقام صحّة بيع العينة مطلقاً، وفاقاً لجماعة من الفقهاء ومنهم السيّد الماتن، كما أشار إليه في كتابه «البيع».

وحاصل الكلام: أنّ غاية ما يمكن أن يستدلّ به للجواز، هي أنّ المحكّم في المقام هو القواعد والعمومات الأوّلية. ومقتضاها صحّة بيع العينة مطلقاً، مشروطاً كان أم لا، كما قال الإمام الراحل في ختام البحث عن هذه النصوص والمناقشة في دلالتها: «فالأشبه صحّة البيع مطلقاً»[1].

بدعوى أ نّه- مضافاً إلى إطلاقات وعمومات حلّية البيع، وتجارة عن تراض، ووجوب الوفاء بالعقد والشرط الواقع في ضمنه- دلّت إطلاقات نصوص المقام على جواز بيع العينة بأنواعه. وبدعوى إباء هذه المطلقات المطابقة لمقتضى القواعد الأوّلية من الكتاب والسنّة عن الحمل والتقييد بصورة عدم الاشتراط، ولا سيّما ظهور قوله السائل: «بعني متاعاً أقضيك» في صحيحة أبي بكر الحضرمي‌[2]، وقوله:

«بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضى الذي لك عليّ» في خبر بكّار[3]، وقوله: «عيِّنّي حتّى‌


[1] - كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 5: 362.

[2] - وسائل الشيعة 18: 43، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 6، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 18: 45، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 6، الحديث 6.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست