(مسألة
8): لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه (1).
لكلّ
بلد حكمه في المكيلية والموزونية
1-
وقع الخلاف في تشخيص المكيل والموزون عند اختلاف البلدان على أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما
ذهب إليه السيّد الماتن قدس سره- وهو المشهور- من أنّ لكلّ بلدٍ حكم نفسه مطلقاً،
وهو المشهور بين المتأخّرين. وحكي أيضاً عن «المبسوط» والقاضي وذهب إليه في
«الشرائع» واختاره في «الجواهر»، بقوله: «ولكن مع ذلك الوقوف على المشهور أولى»[1].
يفهم من كلامه هذا أنّ هذا الرأي هو المشهور بين الفقهاء.
الثاني:
تغليب جانب التقدير والحكم بجريان الربا مطلقاً، وذهب إليه الشيخ في «النهاية»
وسلّار، وقوّاه فخر المحقّقين.
الثالث: ما
ذهب إليه الشيخ المفيد من التفصيل بين صورة تساوي الحالتين فيغلب جانب التقدير
ويحكم بجريان الربا وبين غلبة إحدى الحالتين فتؤخذ تلك الحالة؛ وزناً أو كيلًا أو
جزافاً، ولكّل قائل دليل.
ولكنّ
الأقوى ما سلكه السيّد الماتن قدس سره.
وقد
استدلّ له في «الجواهر»[2] بأنّ
المرجع في تشخيص موضوع الربا وتطبيق مصاديقه- كموضوع أيّ حكم آخر في الخطابات- هو
العرف والعادة عند عدم