responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 323

وقد قرّب الدور في «جامع المقاصد» وأجاب عنه بقوله: «وعلّل بلزوم الدور فإنّ انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط وحصوله موقوف على انتقال الملك. وفيه نظر، لأنّ الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال»[1]. وفي «الجواهر»[2] أيضاً قرّب الدور وأجاب عنه بمثل ذلك.

بيان الدور: أنّ انتقال المبيع بالبيع الأوّل إلى ملك المشتري موقوف على حصول الشرط وهو شراء المبيع ثانياً من جانب البائع، وإنّ حصول هذا الشرط موقوف على انتقال الملك إلى المشتري، نظراً إلى أنّ المشتري مادام لم يملك المبيع لا يصحّ أن يبيعه إلى البائع الأوّل، حيث لا بيع إلّافي ملك.

وحاصل الجواب: أنّ الذي يتوقّف على حصول الشرط غير الذي يتوقّف حصول الشرط عليه، فإنّ الذي يتوقّف على حصول الشرط هو لزوم البيع الأوّل، لا أصل انتقال المبيع إلى ملك المشتري.

بيان ذلك: أنّ الشرط في العقد ليس معناه تعليق أصل العقد- الذي اتّفقوا على بطلانه- بل الالتزام بمفاد العقد هو الذي يعلّق على الشرط. وأمّا العقد نفسه فمعلّق على الالتزام بالشرط وهو حاصل بالفعل، وإنّما الذي لم يحصل هو الملتزم به دون الالتزام نفسه، كما هو شأن جميع شروط الفعل ممّا ليس بشرط النتيجة.

فالتعليق في الحقيقة يكون على أمر حاصل، وهو لا يضرّ بأصل صحّة العقد شيئاً. وهذا معنى قولهم في الجواب عن الدور بأنّ المتوقّف على حصول الشرط هو لزوم البيع الأوّل، لا أصل انتقال المبيع إلى ملك المشتري، نظراً إلى تحقّقه في فرض صحّة العقد وانعقاده المتوقّف على الالتزام الحاصل بالفعل، كما قلنا.


[1] - جامع المقاصد 4: 204.

[2] - جواهر الكلام 23: 110.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست