responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 322

بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: «نعم، لا بأس به»،

فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال عليه السلام‌: «ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك»[1].

ومثله في الدلالة صحيح علي بن جعفر وخبر الحسين بن منذر[2]، وقد سبق ذكرهما آنفاً. وأمّا روايتا خالد وعبدالصمد[3] فلا تصلحان للمعارضة كما توهّم؛ لعدم نظر لهما إلى ما نحن فيه لكي تدلّا على الخلاف، كما قال الشيخ الأعظم‌[4].

وحاصل الكلام: أنّ صحّة بيع العينة تستفاد من نصوص بيع العينة، ومقتضى القواعد العامّة، وكلمات الفقهاء، والنصوص الخاصّة، لكنّ المتيقّن من مدلولها ما إذا لم يكن شرطاً في البين.

وعليه فلا كلام فيما إذا لم يشترط البائع على المشتري شراء ما باعه، وإنّما الكلام فيما إذا شرط عليه ذلك.

ما استُدلّ به لرأي المشهور عند الاشتراط

واستدلّ لرأي المشهور- وهو بطلان بيع العينة باشتراط شراء ما باعه- بامور:

منها: لزوم الدور من القول بالصحّة.

أشكل به العلّامة قال في «التذكرة»: «إذا باع نسيئة، ثمّ اشتراها قبل الأجل بزيادة أو نقيصة، حالًاّ أو مؤجّلًا جاز إذا لم يكن شرطه في العقد، فإن شرطه بطل، وإلّا لزم الدور»[5].


[1] - وسائل الشيعة 18: 41، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 18: 42، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 4 و 6.

[3] - وسائل الشيعة 18: 312، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 12، الحديث 3 و 5.

[4] - كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 228.

[5] - تذكرة الفقهاء 11: 253.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست