responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 324

وقد قرّب الدور في «الجواهر» بنحو آخر، مضافاً إلى التقريب الأوّل. وحاصله:

أنّ بيع المبيع من جانب المشتري متوقّف على ملكية المبيع له، وإنّ ملكية المبيع له متوقّف على تحقّق البيع الأوّل والحال أ نّه متوقّف على حصول الشرط الذي عبارة عن بيع المبيع عن جانب المشتري.

وأجاب عنه في «الجواهر» بأنّ توقّف تملّك البائع على تملّك المشتري في الشراء ثانياً لا يستلزم توقّف تملّك المشتري على تملّك البائع، كما هو واضح.

ثمّ إنّه احتمل بعض أنّ مقصود العلّامة من الدور كون الشرط ملكية المبيع للبائع بإزاء الثمن المعيّن في العقد الأوّل على نحو شرط النتيجة. وقد ردّه في «الجواهر» بأ نّه مناف للمفروض في كلمات الفقهاء كالعلّامة وغيره من الاشتراط على نحو شرط الفعل، مع إمكان القول بصحّته بترتّب ملك البائع على ملك المشتري آناًمّا، نحو قوله: «اعتق عبدك عنّي» بمعنى الترتّب الذاتي لا الزماني.

ومنها: ما حكي عن الشهيد من الاستدلال على بطلان البيع الأوّل.

وحاصله: أنّ الاشتراط المزبور ينافي قصد النقل عن البائع إلى المشتري؛ حيث لا يجامع قصد انتقاله عن المشتري إلى البائع، فإنّه أشبه باجتماع الضدّين، كما في «جامع المقاصد» و «الجواهر»[1].

وقد أجاب عنه في «جامع المقاصد» حلًاّ: بأنّ الفرض حصول قصد النقل بالوجدان من البائع الأوّل، وإرادة شراء ما باعه بعد ذلك لا ينافي قصد النقل، نظراً إلى كون إرادة شراء المبيع في طول قصد نقله وبعد انتقاله إلى ملك المشتري بالبيع.

ونقضاً: بأ نّه لو كان اشتراط ذلك منافياً لقصد النقل لابدّ أن ينافيها مجرّد قصد


[1] - جامع المقاصد 4: 204؛ جواهر الكلام 23: 110.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست