responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 275

بلا عوض، ويشترط في ضمن هذه المصالحة أن يقرضه مبلغ كذا ويصبر عليه إلى كذا مدّة ...»[1].

ثمّ لا يخفى: أنّ الذي جاء في كلام صاحب «العروة» لا ينبغي أن يعدّ من حيل الربا القرضي، بل يرجع إلى شرط القرض في ضمن عقد المصالحة لا شرط المصالحة في ضمن القرض ليدخل في عموم حرمة اشتراط النفع في القرض.

اللهمّ إلّاأن يدّعى صورية هذه المصالحة ورجوعها عرفاً إلى اشتراط النفع في القرض. ولكنّه مشكل ولا سيّما إذا كان الاقتراح بالمصالحة من جانب المقترض قبل الإقدام بالاقتراض.

ولا بأس به إذا لم يكن العوضان في المصالحة من المكيل والموزون، وإلّا تدخل المصالحة الكذائية بنفسها في الربا المعاوضي.

2- ومن وجوه حيل الربا القرضي هو إقراض كلّ واحد الآخر، ولكن يضمّ أحدهما ضميمة ضمن إقراض المثل، ثمّ يتبارءان، كما جاء في كلمات بعض الأصحاب مثل صاحب «الشرائع» والشهيد الأوّل في «اللمعة» والشهيد الثاني وصاحب «العروة». وهذا هو الوجه الرابع من وجوه الحيل المذكورة آنفاً.

ويرد على هذا الوجه: إنّه قرض مشروط بقرض نافع، فيصدق أ نّه اشترط فيه النفع. وفعل ذلك بلا اشتراط لا يطابق ما يقع في الخارج من الحيَل عملًا وعادةً.

3- ومن هذه الوجوه ما ذكره العلّامة في «التذكرة» بقوله: «يجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع أيضاً، بأن يقرضه الصحاح ويقترض منه مكسّرة بقدر قيمتها، ثمّ يبرئ كلّ واحد منهما صاحبه»[2]، ولكنّه إنّما يصحّ إذا لم يصدق على‌


[1] - العروة الوثقى 6: 77.

[2] - تذكرة الفقهاء 10: 437.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست