responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 276

اقتراض المكسّرة، اشتراط النفع في القرض الأوّل، ولكن من البعيد عدم صدقه عرفاً.

وممّا يمكن عدّه من حيل الربا القرضي اشتراط القرض في ضمن بيع رابح، كأن يشتري المقترض متاعاً تافهاً بقيمة غالية أو يبيع شيئاً ثميناً بثمن بخس، لكن يشترط على البائع في شرائه أو على المشتري في بيعه أن يُقرضه مبلغاً إلى أجل.

ومثل ذلك ما إذا اشترى المقرض قبل القرض من الذي يريد إقراضه متاعاً ثميناً بثمن بخس أو شيئاً تافهاً بقيمة غالية، ولكن يشترط لمعاملة أن يقرضه مبلغاً إلى أجل.

كلّ ذلك جائز إذا وقع القرض ضمن المعاوضة المشروطة به، دون العكس.

وهنا بعض أنواع اخرى من وجوه حيل الربا القرضي، ستعرف حكمه ضمن تنقيح كلمات الفقهاء.

تحقيق كلمات الفقهاء

ينبغي تحقيق كلمات الأصحاب في المقام وتنقيح أقوالهم ليتّضح ما هو المشهور بينهم في المقام.

قال شيخ الطائفة قدس سره في باب الصرف من كتاب «النهاية»: «ولا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم وديناراً بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم وإن كان الدينار لا يساوي ألف درهم في الحالّ، وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئاً من الثياب أو جزءاً من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الربا»[1].

وكلامه صريح في عدم اعتبار التوازن القيمي في هذا النوع من الحيلة.


[1] - النهاية: 381.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست