responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 274

وعلى هذا يُحمل صحيح علي بن جعفر.

وأمّا دعوى ضعف سنده وإعراض الأصحاب عنه- كما جاء في كلام صاحب «العروة»[1]- فلا يُعبأ بها بعد ما عرفت من روايته في «الوسائل» عن كتاب علي بن جعفر وحمله على أخذ الزائد من رأس المال.

والحاصل: أنّ أخذ قيمة المبيع المتجانسة جائز، لكن بمقدار رأس المال، لا مطلقاً، كما يظهر من شيخ الطائفة في «التهذيب»، وأمّا إعراض الأصحاب عن صحيح علي بن جعفر مطلقاً، فلم يثبت.

وأمّا التفصيل في محلّ الكلام بين ما لو اشترى أضعاف المبيع بعين ثمنه- المبذول في المبيع الأوّل- وبين ما لو اشترى بمثله أو غيره، وكذا بينما لو باعه المشتري بأضعاف قيمته- المبذولة في البيع الأوّل- فلا ربط له بصحيح علي بن جعفر ولا بسائر نصوص المقام، بل ولا بكلام الشيخ.

ومقتضى الصناعة والتحقيق عدم الفرق في ذلك، فلا وجه للتفصيل في المقام.

وجوه حيل الربا القرضي‌

كلّ ما قلنا كان في الحيل التي ذكروها للتخلّص من الربا المعاوضي، وأمّا حيل التخلّص من الربا القرضي فيتراءى في كلام بعض الفقهاء، وهي أربعة وجوه:

1- المصالحة المشروطة بالقرض. ويظهر ذلك من صاحب «العروة»؛ حيث قال- بعد ذكر أنواع حيل الربا المعاوضي-: «هذا في البيع، وفي القرض أن يصالح المقترض مع المقرض قبل القرض المقدار الذي يريد أن يأخذ منه بعوض جزئي أو


[1] - العروة الوثقى 6: 76.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست