إلّا
وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً»[1].
وجه
الدلالة: أنّ مورد السؤال إنّما هو حكم أخذ قيمة المبيع بسعر يوم الأخذ، والقيمة
ترتفع حينئذٍ، ومن هنا منع الإمام عليه السلام عن أخذ المقدار الزائد من قيمته
الأصلية. وقوله عليه السلام: «لا يزداد عليه شيئاً»
صريح
في التقييد.
ومنها:
صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة
والثمرة مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ الذي له، فيقول: واللَّه ما عندي إلّانصف
الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقاً، فقال:
«لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه»[2].
ومنها:
صحيح آخر لمحمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه
السلام «من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه
إلّاالورق، وإن قال: خذ منّى بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّاشرطه طعامه أو علفه،
فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ما له
ولا تَظلمون ولا تُظلمون»[4].
ومقتضى
الصناعة والتحقيق تقييد الطائفتين الاوليين بالثالثة، والنتيجة جواز أخذ القيمة
المساوية لرأس المال ومنع أخذ القيمة المساوية لرأس المال ومنع أخذ الزائد منها
لشبهة الربا، كما اشير إليه في ذيل صحيحة محمّد بن قيس الأخيرة،
[1] - وسائل الشيعة 18: 307، كتاب التجارة، أبواب
السلف، الباب 11، الحديث 9.
[2] - وسائل الشيعة 18: 309، كتاب التجارة، أبواب
السلف، الباب 11، الحديث 16.
[3] - وسائل الشيعة 18: 310، كتاب التجارة، أبواب
السلف، الباب 11، الحديث 17.
[4] - وسائل الشيعة 18: 309، كتاب التجارة، أبواب
السلف، الباب 11، الحديث 15.