responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 272

الطعام دراهم، قال: «لا بأس»،

والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر، قال: «لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ما له أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه درهم»[1].

ومنها: خبر ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجي الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: «نعم»[2].

ومنها: خبر علي بن محمّد، قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه، قال: خذ بقيمة ما لك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: «يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء إليه»[3].

الثانية: ما دلّ على منع أخذ قيمة المبيع المجانسة للثمن عند فقدانه، وهو صحيح علي بن جعفر المزبور، نظراً إلى إطلاق قوله عليه السلام: «إذا قوّمه دراهم فسد»

في جواب سؤال السائل بقوله: «أيأخذ بقيمته دراهم»، فيشمل بإطلاقه صورة عدم زيادة القيمة المأخوذة.

الثالثة: ما دلّ على منع أخذ القيمة الزائدة وجواز أخذها بمقدار ما يساوي الثمن.

فمن هذه الطائفة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلًا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمّى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً، قال: فقال: لا يأخذ


[1] - وسائل الشيعة 18: 305، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحديث 7.

[2] - وسائل الشيعة 18: 306، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحديث 8.

[3] - وسائل الشيعة 18: 308، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحديث 11.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست