والزعفران
يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر، قال:
«لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ما له أن يأخذ نصف حقّه أو
ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه درهم»[1].
ومنها:
خبر ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجي
الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: «نعم»[2].
ومنها:
خبر علي بن محمّد، قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن
فلمّا تقاضاه، قال: خذ بقيمة ما لك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب:
«يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء إليه»[3].
الثانية: ما
دلّ على منع أخذ قيمة المبيع المجانسة للثمن عند فقدانه، وهو صحيح علي بن جعفر
المزبور، نظراً إلى إطلاق قوله عليه السلام: «إذا
قوّمه دراهم فسد»
في
جواب سؤال السائل بقوله: «أيأخذ بقيمته دراهم»، فيشمل بإطلاقه صورة عدم زيادة
القيمة المأخوذة.
الثالثة: ما
دلّ على منع أخذ القيمة الزائدة وجواز أخذها بمقدار ما يساوي الثمن.
فمن
هذه الطائفة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلًا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمّى،
فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً، قال: فقال: لا
يأخذ
[1] - وسائل الشيعة 18: 305، كتاب التجارة، أبواب
السلف، الباب 11، الحديث 7.
[2] - وسائل الشيعة 18: 306، كتاب التجارة، أبواب
السلف، الباب 11، الحديث 8.
[3] - وسائل الشيعة 18: 308، كتاب التجارة، أبواب
السلف، الباب 11، الحديث 11.