responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 271

ولكن لا ظهور لكلام شيخ الطائفة- الذي نقله في «المكاسب»[1]- في ذلك. نعم، لا إشكال في دلالة كلامه في «التهذيب» على ذلك. ولكن ظاهره المنع مطلقاً؛ حيث يشعر بذلك قوله: «وربّما كان فيه زيادة أو نقيصة». ومقصوده ظاهراً أنّ ذلك لمّا كان في معرض الربا، منع عنه الشارع مطلقاً، ولكنّ الشيخ الأعظم استفاد منه اختصاص المنع بصورة التفاضل.

ومقتضى التحقيق: صحّة ما استظهره الشيخ الأعظم من رواية علي بن جعفر، من كون عوض العوض بمنزلة العوض، وذلك لدلالة تعليل الإمام عليه السلام بقوله: «لأنّ الأصل ...»

على هذه الكبرى، وإلّا لم يتمّ تعليله.

كما أنّ هذه الرواية صحيحة سنداً، إذ رواها في «الوسائل» عن كتاب علي بن جعفر، وسنده إلى كتابه صحيح كما قلنا كراراً.

هذا، ولكن وردت في المقام ثلاث طوائف من النصوص:

الاولى: ما دلّ منها على جواز تقويم المبيع بالنقد المجانس للثمن عند فقدانه.

ومن هذه الطائفة: مرسل أبان بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه، فقال: «لا بأس بذلك»[2].

ومنها: صحيح الحلبي، قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حلّ، فسأل صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من‌


[1] - كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 225- 226.

[2] - وسائل الشيعة 18: 305، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحديث 5.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست