responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 270

المتجانسين. وحيث إنّ المعاوضة أو القرض والتباري أو الهبة في هذه الموارد مبنيّة على اشتراط الزيادة لُبّاً لغرض التخلّص من الربا، فلذا عدّت من حيل التخلّص من الربا.

القول بالتفصيل في المقام‌

استظهر الشيخ الأنصاري من كلام شيخ الطائفة في «النهاية» و «التهذيب» عدم جواز أخذ قيمة المبيع المتجانسة للثمن أزيد منه عند فقدان المبيع؛ معلّلًا ببعض النصوص.

قال قدس سره: «الظاهر أنّ الشيخ قدس سره جرى في ذلك وفيما تقدّم عنه في «النهاية»- من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلًا- على قاعدة كلّية تظهر من بعض الأخبار: من أنّ عوض الشي‌ء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشي‌ء بزيادة وأنّ عوض العوض بمنزلة العوض، فإذا اشترى طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة، وكذلك إذا باع طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ عوض الدراهم طعاماً. وعوّل في ذلك على التعليل المصرّح به في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام المعتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا وفي باب السلم- قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ قيمتها دراهم؟ قال عليه السلام: «إذا قوّمها دراهم فسد، لأنّ الأصل الذي يشترى به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم»،

قال في محكيّ «التهذيب» الذي افتي به هذا الخبر الأخير: من أ نّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم، لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم، وربّما كان فيه زيادة أو نقيصة وذلك رباً، انتهى»[1].


[1] - كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 230- 231.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست