responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 269

الوجه الخامس: أن يبيع أحد شخصاً متاعاً، ثمّ يبيعه المشتري مثل ذلك المتاع بانضمام شي‌ء زايد بقصد كون المثل بإزاء المثل وكون الزائد هبةً.

هذه الوجوه الأربعة قد أشير إليها في كلمات بعض الفقهاء، كالمحقّق في «الشرائع»[1] والعلّامة في «القواعد»[2] والشهيد الأوّل في «اللمعة»[3] وصاحب «العروة»[4] وغيرهم.

نكتتان دقيقتان في بيع العينة

ولا يخفى أوّلًا: أنّ الوجه الثاني- أعني به بيع العينة- يأتي أيضاً في الربا القرضي، كما سيأتي الإشارة إليه في ضمن بيان أنواع حيل الربا القرضي.

وثانياً: أنّ في جميع هذه الموارد لو اشترط هبة الزيادة أو تباريها لا إشكال في اندراجه في الربا المعاوضي أو القرضي، إلّافي الحيلة الثانية- وهي بيع العينة- فلا مانع منها حتّى مع الشرط، كما قال في «الجواهر»[5]، نظراً إلى كونها في الحقيقة بيعين مستقلّين بين غير المتجانسين، بخلاف الوجوه الثلاثة الأخيرة، فإنّها عند الاشتراط راجعة إمّا إلى القرض أو إلى المعاوضة المشروطة بالزيادة في‌


[1] - شرائع الإسلام 2: 47؛ جواهر الكلام 23: 396.

[2] - قواعد الأحكام 2: 62.

[3] - شرح اللمعة 3: 442.

[4] - العروة الوثقى 6: 75.

[5] - حيث إنّه قدس سره بعد ذكر الوجوه الأربعة الأخيرة من التخلُّص في ذيل كلام المحقّق- وهو قوله: كلّ ذلك من غير شرط- قال:« أمّا الأوّل- وهو البيع بثمن مخصوص مشترطاً عليه بيع الجنس الآخر بذلك الثمن فلا أرى به بأساً، لوجود مقتضى الصحّة وعدم المانع فإن أراد المصنّف ما يشمل ذلك، كان محلًاّ للنظر». جواهر الكلام 23: 396.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست