ومن
أجل ذلك تكون نصوص الحيلة منصرفة عن هذه الصورة وظاهرة فيما إذا ينتفي اتّحاد
الجنس.
وذلك
إمّا بضمّ غير المجانس إلى أحد العوضين، كما في نصوص الحيلة، أو كان الضميمان
متغايرين أيضاً في الجنس، مضافاً إلى تغاير جنسهما مع العوضين.
سائر
وجوه حيل الربا المعاوضي:
الوجه
الثاني: من وجوه التخلّص هو الاحتيال بطريق بيع العينة، بأن يشتري البائع
أضعاف المبيع الذي باعه أوّلًا بنفس الثمن الذي أخذه بإزاء ذلك المبيع- كأن يبيع
مدّاً من الحنطة بعشرة دراهم، ثمّ يشتري بنفس تلك العشرة من ذلك المشتري خمسة
أمداد من الحنطة- أو بشراء عين ما باعه بأقلّ من الثمن المنتقل إليه بإزاء المبيع،
أو يبيع الدائن مديونه شيئاً بأكثر من قيمته أو يشتريه بأقلّ من قيمته بإزاء تأخير
وصول الدين.
فيفيد
بالمآل فائدة الربا المعاوضي، وهي المبادلة بين مدهن الحنطة وبين خمسة أمداد منها
أو أكثر من دون جريان حكم الربا.
وسيأتي
أنّ هذه الوجوه في تفسير بيع العينة تستفاد من كلمات أهل اللغة.
الوجه
الثالث: أن يهب متاعاً إلى شخص، ثمّ يهبه ذلك الشخص المتاع بضميمة شيء آخر،
من غير قصد المعاوضة بين الهبتين ولا اشتراط إحداهما بالاخرى.
الوجه
الرابع: أن يقرض شخص مالًا شخصاً آخر، ثمّ يقرضه ذلك الشخص عين مال القرض أو
مثله بضميمة شيء آخر، ثمّ يتبارءان؛ أي يُسقط كلّ منهما ما على الآخر من الدين.