ظاهر
في كون ذلك حيلة وبمقتضى القاعدة، كما أشار إليه صاحب «الجواهر».
مقتضى
التحقيق ما قاله صاحب «الجواهر»، من أنّ مفاد نصوص الحيلة على وفق مقتضى
القاعدة، نظراً إلى انتفاء موضوع الربا بضمّ غير المجانس.
ولكن
هاهنا نكتتين في مدلول هذه النصوص لا بدّ من الالتفات إليهما.
إحداهما:
أنّ هذه النصوص وردت في بيع الصرف.
ودلّت
على إناطة الحيلة للتخلّص من الربا الصرفي بضمّ غير المجانس.
ولكن
لا تحتمل خصوصية لبيع الصرف، نظراً إلى عدم اختصاص اشتراط اتّحاد جنس العوضين في
الربا المعاوضي ببيع الصرف، بل معتبر في مطلق الربا المعاوضي باتّفاق النصّ
والفتوى. ومن هنا تكون هذه النصوص ظاهرة في سريان هذه الحيلة في مطلق الربا
المعاوضي، الصرفي وغيره.
ولا
يخفى: أ نّه بناءً على كون جواز الحيلة من باب التعبّد المحض- كما ذهب إليه صاحب
«العروة»- لا يمكن التعدّي إلى غير باب الصرف، نظراً إلى قاعدة «وجوب الاقتصار
فيما خالف القاعدة على موضع النصّ»، مع أ نّه خلاف ما هو المتسالم بين الفقهاء-
حتّى صاحب «العروة» نفسه- من التعدّي.
ثانيتهما:
ظهورها في انتفاء الحرمة والبطلان بانتفاء شرط الربا، وهو اتّحاد الجنس، نظراً إلى
أنّ في جميع هذه النصوص قد انيطت الحلّية والجواز بضمّ غير المجانس إلى أحد
العوضين، فإذا ضُمّ شيئان متّحدي الجنس إلى العوضين- ولو تغاير جنسهما مع العوضين-
يقع كلّ منهما بإزاء ما يجانسه عرفاً. ومن هنا ينحلّ العقد إلى عقدين ربّما يكون
أحدهما أو كلاهما ربويين، كما جاء في كلام صاحب