ثانيهما: أن
يضاعف الدائن في الأجل بتأخيره وتمديده أجلًا بعد أجل. وكلّما أخّر عن أجل إلى أجل
آخر، زاد بإزاء التأجيل على رأس ماله زيادة بعد زيادة، وهكذا فيأخذ من غريمه بهذا
المنوال أضعافاً مضاعفةً.
هذان
المعنيان كلاهما يلائمهما ظاهر الآية، وإن كان الثاني أظهر؛ حيث لا يحتاج إلى
تقدير وتأويل، وإن يرجع بالمآل إلى الأوّل، كما هو واضح.
لا
إشكال في دلالة هذه الآية على حرمة الربا؛ حيث ذكره اللَّه تعالى في عداد
المحرّمات الموجبة لعقوبة اليهود، وحكاية مثل هذه المحرمات عن الأديان والشرائع
السابقة في القرآن الكريم، مع ذكر إنزال العذاب عليهم بسبب طغيانهم وارتكابهم تلك
المحرمات، ظاهر في تأييد تلك المحرّمات وإمضاء حرمتها في شريعة الإسلام.
بل
دلّ على ذلك صحيح عبداللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في تفسير
هذه الآية- قال عليه السلام: «وما كان اللَّه ليحلّ شيئاً في
كتابه، ثمّ يحرّمه من بعد ما أحلّه، ولا أن يحرّم شيئاً، ثمّ يحلّه من بعد ما
حرّمه»،
وأمّا
قوله: (وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ
فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ)[3]، فلا
دلالة له على تحريم الربا، لعدم كونه بصدد ذلك، وإنّما نظره إلى بيان عدم بركة