responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255

وصحيح عبداللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، لأنّ تمر خيبر أجودهما»[1].

الوسق ما يعادل ستين صاعاً، كما في الصحاح وغيره.

ولا يخفى: أنّ التوازن الكمّي والقيمي روعي في هذه الصحيحة، فلا يأتي فيها الإشكال السابق آنفاً.

وصحيح ابن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان على عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر»[2].

وصحيح محمّد بن قيس، قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأنّ تمر المدينة أدونهما»[3].

وهذه الرواية نقلت في «الوسائل» عكس مضمون سائر نصوص الباب وهو غلط نشأَ إمّا من المستنسخ أو الراوي قطعاً. والصحيح إمّا جعل «أجودهما» مكان «أدونهما»، كما قال في «الجواهر»[4]، أو جعل المدينة مكان خيبر وهذا هو الأصحّ الموافق لسائر نصوص المقام.

ولا يخفى: أنّ التعليل المذكور وإن جاء لمنع الاستبدال في صحاح سيف التمّار، وابن سنان، وابن مسكان، ولكن في صحيح محمّد بن قيس لم يذكر لفظ الاستبدال، بل ظاهر ما ذُكر فيه من «باء» المقابلة البيع، ومن ذلك يعلم أنّ المراد من الاستبدال في الصحاح الثلاثة المزبورة ما يعمّ البيع.


[1] - وسائل الشيعة 18: 151، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 15، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 18: 152، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 15، الحديث 3.

[3] - وسائل الشيعة 18: 152، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 15، الحديث 4.

[4] - جواهر الكلام 23: 348.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست