responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 254

يقع الكلام تارة: في المتجانسين من المكيل والموزون. واخرى: في غير المتجانسين.

أمّا المقام الأوّل: فقد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة، وهي على طائفتين:

إحداهما: النصوص العامّة الناهية عن بيع المثل بالمثلين ومنع التفاضل الكمّي المقداري وقد سبق ذكرها في المباحث السالفة، فإنّ تعبير المثل بالمثلين ظاهر في التفاضل المقداري والكمّي، كما أن تعبير «مثلًا بمثل» ظاهر في ذلك.

ثانيهما: النصوص الخاصّة، وقد عقد لها في «الوسائل» باباً بعنوان «عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود»[1].

منها: صحيح سيف التمّار، قال: قلت لأبي بصير احبّ أن تسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة[2] فيها تمر مشقّق، قال:

فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال عليه السلام: «هذا مكروه»،

فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال عليه السلام‌: «إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأنّ تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال»[3].

ولا يخفى أنّ قوله: «لأنّ تمر المدينة أدونهما»

خلاف مقتضى القاعدة، لأنّ كون تمر المدينة، أدونهما يقتضي كون مقدارها أكثر لا أقلّ كما جاء في الرواية.

ونظير هذا الكلام يأتي في صحيح محمّد بن قيس الآتي.


[1] - وسائل الشيعة 18: 151، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 15.

[2] - قال في الصحاح: القوصرَّة بالتشديد ما يكنز فيه التمر من البواري، وقد تخفَّف وتمرمشقّق أي الذي شُقّق اخرجت منه حبَّتها.

[3] - وسائل الشيعة 18: 150، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 15، الحديث 1- 4.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست