responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 253

(مسألة 6): التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، فلايجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من ردي‌ء وإن تساويا في القيمة.

حكم الربا، لا الكيفي، كما يشعره ظاهر الوصف، نظراً إلى أنّ النقصان باليبوسة أمر عيني خارجي.

وأمّا ما جاء في كلام السيّد الماتن واللحم يكون نيّاً، ثمّ صار قديداً، أي يكون طريّاً غير مطبوخ، أو طبح قليلًا، ثمّ صار مجفّفاً بعد التقطيع والطبخ.

التفاوت بالجودة والرداءة لا يجوّز التفاضل‌

إنّ ما أفتى به السيّد الماتن قدس سره في المقام هو المشهور بين الفقهاء، بل نفي الخلاف في «الجواهر»؛ حيث قال قدس سره في ذيل كلام المحقّق صاحب «الشرائع»:

«بلا خلاف أجده فيه، فلا يجوز التفاضل بين ردي‌ء الدقل وجيّد البرني مثلًا»[1].

الدَّقل: أرداء التمر، والبرني نوع من التمر، كما في «الصحاح».

وذلك لأنّ اختلاف العوضين بالجودة والرداءة لا يضرّ باتّحاد جنسهما ولا يوجب اختلافهما في المقدار- الذي هو الشرط في جريان الربا- إذ لا يصدق بيع مثلين بمثل- المأخوذ موضوعاً للمنع في نصوص المقام- مادام لم يختلفا في المقدار كيلًا أو وزناً. ومجرّد كون أحدهما أجود- ولو بضعف قيمة الأردأ، بل بأضعاف قيمته- لا يوجب جواز زيادة مقدار الردي‌ء.

هذا مقتضى القاعدة، وهي لا تختصّ بالنقدين، وإنّما ذكر السيّد الماتن قدس سره الذهب بعنوان المثال، بل تجري في جميع الأجناس الربوية.


[1] - جواهر الكلام 23: 347.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست