والمقصود
أنّ علياً عليه السلام كان يكره المعاوضة بين المتفاضلين من متاعين متجانسين
مبنيّاً على توجيه أجودية أقلّهما مقداراً، وأمّا احتمال الكراهة الاصطلاحية في
هذه النصوص كما ترى بعد التصريح بإرادة الحرمة منه في صحيح سيف التمّار.
أمّا
المقام الثاني: وهو بيع الزائد المغشوش من الذهب والفضّة بالأقلّ الجيّد منهما، فقد
استدلّ في «الجواهر» لذلك ببعض نصوص معتبرة؛ حيث جعل ذلك عنوان الباب.
فمن
هذه النصوص صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية
بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي: لا ابدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفية بغلّة وزناً
بوزن فقال: «لا بأس»،
فقلنا:
إنّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة، فقال: «لا بأس
به»[1].
ومنها:
صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يستبدل الشامية
بالكوفية وزناً بوزن، فقال: «لا بأس»[2].
ولكن
ليست دلالة هذه النصوص على المطلوب واضحة؛ إذ غاية مدلولها جواز بيع الأجود
بالرديء من الدرهم أو الدينار وزناً بوزن وعدم كون الزيادة الكيفية موجبة للربا.
أمّا عدم جواز إعطاء الزيادة من الرديء بإزاء ما للجيّد من القيمة الزائدة، فلا
دلالة واضحة لها.
نعم،
وردت في المقام نصوص تدلّ على ذلك.
منها:
صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج، قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة
[1] - وسائل الشيعة 18: 181، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 7، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 18: 182، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 7، الحديث 3.