responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 241

(مسألة 4): لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة، فما كان أصله ممّا يُكال أو يُوزن، فخرج منه شي‌ء لايكال ولايوزن، لابأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، فلابأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه، ولابين منسوجين منه؛ بأن يباع ثوبان بثوب، وربما يكون شي‌ء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء، وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهما، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال (1).

صدقه وتشخيصه نظر أهل العرف وكذلك الاتّحاد والاختلاف في الجنس والنوع في مثل قوله عليه السلام: «إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر»[1].

لا تجري تبعية الفرع للأصل في الملكية والموزونية

1- والوجه فيه واضح؛ حيث إنّ الملاك في تطرّق الربا وعدم جواز التفاضل في المعاوضة إنّما هو كون العوضين من المكيل والموزون، سواء كان أصلهما الذي نشأ منه من المكيل والموزون أم لم يكن؛ حيث لا ربط له بالعوضين.

ومن هنا اتّضح وجه جواز التفاضل بين الأصل والفرع إذا كان أحدهما ممّا لا يكال ولا يوزن، وكذا بين الفروع بعضها مع بعض إذا كان أحد العوضين ممّا لا يكال ولا يوزن. فلا إشكال في التفاضل بين القطن وبين منسوجه ولا بين المنسوجين منه؛ بأن يباع ثوبان بثوب، وهكذا الثمار على الأشجار والدوابّ قبل أن تذبح وتسلخ، فيجوز التفاضل فيها من دون تطرّق الربا.


[1] - وسائل الشيعة 18: 146، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 5.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست