responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 240

يضاف إليها ويؤخذ منها من اللحوم والألبان والأدهان ونحوها، وإن اشتركت في العنوان الكلّي.

نعم، تعدّد صنف حيوان لا يوجب تعدّد جنسه، لا في نفس الحيوان ولا في ما يضاف إليه من اللحم واللبن والدهن، كالبقر والجاموس، والضأن والمعز في الغنم، وكذا أصناف الإبل وغير ذلك، فكما لا يجوز التفاضل بين أصناف الجنس الواحد من الحيوان، فكذلك لا يجوز التفاضل بين ما يضاف إليها من اللحوم والألبان والأدهان.

ثمّ إنّ ما أفتى به السيّد الماتن قدس سره موافق لما قال السيّد اليزدي في «العروة»؛ حيث قال قدس سره: في المسألة 23: «اللحوم مختلفة باختلاف الحيوانات ...»[1].

قال في المسألة 25: «الألبان تابعة للحيوانات في الاتّحاد والاختلاف فيجوز التفاضل بين لبن البقر ولبن الغنم. ولا يجوز بين لبن البقر والجاموس وهكذا.

والأدهان تتبع ما تستخرج منه، فدهن اللوز جنس غير دهن الزيت والجوز وهكذا»[2]. وكذا الصوف والشعر والوبر، كما قال في «العروة»[3].

وكل ذلك لا خلاف فيه، كما قال في «الجواهر»[4].

والوجه في ذلك كلّه الصدق العرفي ودوران الاختلاف والاتّحاد في الجنس مدار صدق ذلك في نظر العرف العامّ. وبما أنّ ذلك من العناوين العرفية المحضة، فما ورد في نصوص المقام من الجنس والنوع والمثل، يكون المرجع المحكّم في‌


[1] - العروة الوثقى 6: 44.

[2] - العروة الوثقى 6: 44.

[3] - العروة الوثقى 6: 27.

[4] - جواهر الكلام 23: 355 و 357.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست