responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 239

(مسألة 3): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما (1).

وفي دهن السمسم: إنّه سمسم كذلك وكذا في الخل لا يقال: إنّه تمر أو عنب أو دبس أو عسل، بخلاف السيلان فإنّه يمكن أن يقال: إنّه تمر ممرود.

فتحصّل: أنّ الأظهر التفصيل بين تغيير صورة شي‌ء إلى شي‌ء وبين استخراج شي‌ء من شي‌ء أو تركيب شي‌ء من أشياء بحيث يصير شيئاً آخر وحقيقة اخرى»[1].

ويرد على قوله: «وفي دهن السمسم إنّه سمسم» أنّ تغايرهما في الاسم والحقيقة ينافي مدلول صحيح ابن مسلم، من منع التفاضل بينهما.

وبهذا البيان ظهر حكم ما يعمل من جنسين مختلفين، فلا إشكال في جواز التفاضل بين مثل هذه الفروع، نظراً إلى اختلاف جنسها بتبع اختلاف اصولها في الجنس. وعليه فيجوز التفاضل بين الفروع إذا تعدّد جنسها، كما صرّح به في صحيح الحلبي الوارد في الزيت والسمن.

المعيار في اختلاف جنس اللحوم والأدهان والألبان‌

1- إنّ مجرّد اشتراك أنواع اللحوم في اسم اللحم وكذا أنواع الألبان والأدهان في اسم اللبن والدهن، لا يوجب اتّحاد الجنس، كما لا يوجب الاتّحاد في اسم الحيوان اشتراك أنواع الحيوان، بل اللحوم والألبان والأدهان تابعة في ذلك لجنس ما تضاف إليه من الحيوان، فكما يجوز التفاضل بين الأجناس المختلفة من الحيوان كالبقر والإبل والغنم وإن اشترك كلّها في اسم الحيوان، كذلك يجوز التفاضل بين ما


[1] - العروة الوثقى 6: 30.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست