responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238

حينئذٍ التفاضل بين فردين أو صنفين من السمسم، لا بين السمسم والدهن حتّى ينتقض به ما قلناه؛ بدعوى عدم كون الدهن المتفرّع من السمسم من هذا القبيل، بل له ماهية وحقيقة اخرى.

فيندفع هذا النقض ولكن يمكن ردّ هذا التوجيه بتقوية احتمال تضمين أرطال مسمّاه من دهن السمسم. وذلك بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وسياق الكلام، إذ العصّار شغله يقتضى دفع الدهن بإذاء السمسم المدفوع إليه.

ولكن يمكن دعوى كون عصير السمسم من جنس السمسم في نظر العرف.

فالأقوى في المقام التفصيل بين موارد لا يعدّ الفرع بنظر العرف جنساً مستقلًاّ مغايراً لأصله- كما في الموارد المذكورة في النصوص المزبورة- فيحكم بكونهما في حكم جنس واحد ويجري فيها حكم الربا وعدم جواز التفاضل فيهما، ولا في الفروع بعضها مع بعض، وبين موارد يعدّ الفرع في نظر العرف جنساً مستقلًاّ وحقيقة مغايرة للأصل، وإن نشأت منه، فيحكم في هذه الموارد بكون الأصل والفرع في حكم جنسين مستقلّين وعدم جريان الربا وجواز التفاضل فيهما، وفاقاً لصاحب «العروة»[1]. فإنّه قد صرّح بهذا التفصيل، بقوله: «فالأظهر عدم التعدّي عن موارد الأخبار من مثل الدقيق والسويق، إلّاإلى أمثالهما، لا كلّ أصل وفرع والفرق بين تغيير صورة شي‌ء إلى شي‌ء آخر، وبين استخراج شي‌ء من شي‌ء أو تركيب شي‌ء مع شي‌ء بحيث صار شيئاً ثالثاً، فلا يتعدّى إلى مثل الحليب والزبد والدهن والسمسم والخلّ والتمر والحنطة والهريسة، إذ في الدقيق مجرّد تغيُّر الصورة. ويمكن أن يقال:

إنّه حنطة مدقوقة، وفي السويق: إنّه حنطة مجروشة، وفي الجبن بالنسبة إلى الحليب: إنّه حليب جامد وهكذا، ولا يقال في الزبد: إنّه حليب غيرت صورته،


[1] - العروة الوثقى 6: 45.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست